______________________________________________________
واكتفى الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج (٢) ، وأبو الصلاح (٣) وابن حمزة (٤) ، وابن إدريس بالإشهاد على العزل ، فينعزل معه وإن لم يعلم ، لا بدونه (٥).
واختار المصنف هنا انعزاله بالعزل مطلقا ، لأن الوكالة عقد جائز ، وحقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال ، وإلاّ لكان على بعضها لازما هذا خلف.
والأخبار عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله عليهماالسلام بعدم الانعزال بدون الإعلام كثيرة ـ وإن ضعف بعضها ـ فمنها صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام : عن رجل وكّل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور ، وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر ، فقال اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة؟ فقال : « إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل أن ينعزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي » ، قلت : فان الوكيل قد أمضى قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه؟ قال « نعم ».
قلت : له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن له ذلك بشيء؟ قال : « نعم ، إن الوكيل إذا وكل ثم قام من المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة » (٦).
ولأنه لو انعزل قبل العلم لحصل ضرر عظيم ، لأنه ربما وكله في بيع الجارية فيطأها المشتري ، أو الطعام فيأكله ، أو الثوب فيقطعه أو ينقله إلى بلاد بعيدة ، وغير
__________________
(١) النهاية : ٣١٨.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٤٣٧.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٣٨.
(٤) الوسيلة : ٢٨٣.
(٥) السرائر : ١٧٦.
(٦) الفقيه ٣ : ٤٩ حديث ١٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ حديث ٥٠٣.