______________________________________________________
أما العقد فما ذكره من بطلان الشرط صحيح ، وأما صحة العقد فغير ظاهرة ، إذا لم يقع التراضي بالتصرف الذي هو مقصود الشركة إلاّ على ذلك الشرط الفاسد.
إذا عرفت ذلك فهنا فوائد :
الأولى : شرط المصنف لصحة هذا الشرط عملهما أو عمل أحدهما ، فلو لم يعمل واحد منهما لم يحل تناول الزيادة ، ولم أجد التصريح به في غير هذا الكتاب. ولعله نظر إلى أن مقتضى الشركة إنما يتحقق بالعمل ، فحينئذ يثبت الشرط.
أما إذا نما المال المشترك بنفسه فإنه لهما على نسبة الاستحقاقين ، وفيه نظر ، لأن مقتضى عقد الشركة هو إباحة التصرف لا نفسه ، فإن اقتضاء العقد استحقاق المشروط للحكم بصحته لم يتوقف على أمر آخر ، وإلا لم يستحق بالعمل إذ ليس في مقابله ولا اقتضاه العقد.
الثانية : إذا انفرد أحدهما بالعمل ، وشرط له في مقابله زيادة من الربح ففي الشركة شائبة المضاربة ، وكذا إذا زاد في العمل من شرطت له الزيادة ، لوجود معنى المضاربة.
الثالثة : على القول بالبطلان في الفرض المذكور يقسّم الربح بينهما على نسبة المالين ، ثم يرجع العامل بأجرة مثل عمله في مال صاحبه ، سواء عملا أو أحدهما ، كذا ذكره الشيخ (١) ، وفي استحقاق الأجرة بعمل دخل على أن يفعله بغير عوض نظر.
أما العمل الذي شرط لصاحبه الزيادة فإنه يستحق الأجرة بالشرط مع البطلان ، وهو غير متحقق في محل النزاع ، لأن الاشتراط جائز مع العمل ،
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٤٩ ، والخلاف ٢ : ٨٣ مسألة ٩ كتاب الشركة.