ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ، ويطالب الرسول بالزائد.
ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه ، فقبض الرسول دنانير عوضها ، فإن أخبره الرسول بالإذن بالصرف ضمن الرسول ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
فيتحقق ضمان المقبوض كله ، ولأنه لا أولوية لأحد الدينارين على الآخر في كون أحدهما مضمونا دون الآخر.
ويحتمل العدم ، للإذن في قبض دينار من غير تقييد بكونه واحدا منفردا ، والأذن في قبض دينار في الجملة ممكن ، كما أن إبراء الذمة من دينار في الجملة ممكن ولا حاجة إلى تشخيصه ، فإذا انضم إلى المأذون في قبضه غيره لم يخرج بذلك عن كونه مأذونا فيه. وكون المجموع غير مأذون في قبضه لا يقتضي أن تكون أبعاضه كذلك ، ولا حاجة إلى نسبة الضمان وعدمه إلى أحد الدينارين بخصوصه فيرد عدم الأولوية ، إذ يكفي تعلّق الحكم بدينار من الدينارين ، وفي هذا الاحتمال الأخير قوة.
قوله : ( ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ، ويطالب الرسول بالزائد ).
لأن قبضه لأحد الدينارين بإذن الباعث فهو وكيله فيه دون الزائد فهو عاد بقبضه ، فإذا تلفا فضمان المأذون فيه على الآمر والآخر على الرسول. ويلزم المصنف هنا ضمان الرسول كلا منهما دون الباعث ، لأن المأذون فيه هو دينار واحد غير مختلط إلى آخر التعليل السابق.
قوله : ( ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها ، فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن ، وإلاّ فلا ).
أما إذا أخبره بالاذن فلأنه قد غرّه فيكون الضمان على الرسول ، لتلف