ولو كان من مال
الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ، ويطالب الرسول بالزائد.
ولو أمره بقبض
دراهم من دين له عليه ، فقبض الرسول دنانير عوضها ، فإن أخبره الرسول بالإذن
بالصرف ضمن الرسول ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
فيتحقق ضمان
المقبوض كله ، ولأنه لا أولوية لأحد الدينارين على الآخر في كون أحدهما مضمونا دون
الآخر.
ويحتمل العدم ،
للإذن في قبض دينار من غير تقييد بكونه واحدا منفردا ، والأذن في قبض دينار في
الجملة ممكن ، كما أن إبراء الذمة من دينار في الجملة ممكن ولا حاجة إلى تشخيصه ،
فإذا انضم إلى المأذون في قبضه غيره لم يخرج بذلك عن كونه مأذونا فيه. وكون
المجموع غير مأذون في قبضه لا يقتضي أن تكون أبعاضه كذلك ، ولا حاجة إلى نسبة
الضمان وعدمه إلى أحد الدينارين بخصوصه فيرد عدم الأولوية ، إذ يكفي تعلّق الحكم
بدينار من الدينارين ، وفي هذا الاحتمال الأخير قوة.
قوله
: ( ولو كان من مال
الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ، ويطالب الرسول بالزائد ).
لأن قبضه لأحد
الدينارين بإذن الباعث فهو وكيله فيه دون الزائد فهو عاد بقبضه ، فإذا تلفا فضمان
المأذون فيه على الآمر والآخر على الرسول. ويلزم المصنف هنا ضمان الرسول كلا منهما
دون الباعث ، لأن المأذون فيه هو دينار واحد غير مختلط إلى آخر التعليل السابق.
قوله
: ( ولو أمره بقبض
دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها ، فإن أخبره الرسول بالإذن في
الصرف ضمن ، وإلاّ فلا ).
أما إذا أخبره
بالاذن فلأنه قد غرّه فيكون الضمان على الرسول ، لتلف