وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي.
وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل ، وينتقل الملك
______________________________________________________
أسند المصنف القول بالصحة فيما إذا باع الوكيل بالثمن المعيّن وزيادة من غير الجنس إلى علمائنا ، سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة ، وسواء كانت من الأثمان أو لا.
ويدل عليه أن الاذن بالبيع بمائة يقتضي الإذن بالبيع بها مع زيادة بطريق أولى ، والعرف قاض بذلك. وفي وجه للشافعية أنه لا يجوز للمخالفة (١) ، وفيه منع.
وفي بعض حواشي شيخنا الشهيد ما حاصله : أن الزيادة ليست من جنس الثمن المعيّن ، وهي في مقابل بعض العبد ، فهي في قوة بيع بعضه بثوب ، ومعلوم مخالفته ، فاحتمل أن يصح البيع فيما قابل المائة ، ويقف فيما قابل الثوب على الإجازة ، كما لو أذن له ببيعه بمائة فباع بعضه بها. ونقل عن التحرير إشكالا في المسألة (٢) ، ولم أظفر به.
ولقائل أن يقول : ما ذكره مدفوع باستفادة الاذن في ذلك بطريق أولى ، ومقابلة مجموع الثمن بمجموع المبيع وإن تضمن مقابلة الأجزاء بالأجزاء ، إلاّ أنه لا يلزم أن يكون بعض العبد مبيعا بثوب ، والمخالفة الممنوع منها تتحقّق بذلك لا بالبيع بالمائة والزيادة ، فظهر الفرق بين هذه وبين ما إذا باع البعض بالثمن المعيّن ، فإن البعض الآخر لا يجوز بيعه بثوب مثلا.
قوله : ( وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي ).
يقع موقوفا على الإجازة لأن الوكيل أجنبي بالنسبة إلى ذلك التصرف.
قوله : ( وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٤٠.
(٢) التحرير ١ : ٣٣٨.