ولو قال : اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح.
ولو قال : اشتر لي عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح.
ولو قال : اشتر لي شاة بدينار ، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينار فالوجه صحة الشراء ، ووقوف البيع على الإجازة.
______________________________________________________
عرفا فيما نقص عن المائة سوى المنهي عنه ، وهو الشراء بخمسين (١) ، وهو المختار إلاّ أن يدل دليل على أنه لا يرضى بالشراء بما دون الخمسين ، كما لو أراد نفع البائع ونحوه ، فإن المتجه عدم جواز الشراء بما دون الخمسين حينئذ.
قوله : ( ولو قال : اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح ).
لاستفادة الاذن في ذلك من العرف.
قوله : ( ولو قال : اشتر عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح ).
أي : لو قال : اشتر عبدا ولم يعيّنه بشخصه بمائة مثلا ، فاشترى عبدا مساويا لها بأقل من المعيّن صح لمثل ما سبق ، وفي بعض النسخ مساويه ، ومعناه : مساوي العبد المطلوب شراؤه ، والنسخة الأولى أولى ، لأن المطلوب شراؤه كلي ، فكل ما تناوله ذلك الوصف مثلا فهو المطلوب شراؤه.
قوله : ( ولو قال : اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ، ثم باع إحداهما بالدينار فالوجه صحة الشراء ووقوف البيع على الإجازة ).
أي : فاشترى شاتين بدينار ، ولا بد من التقييد بكون كل واحدة منهما تساوي دينارا أو إحداهما ، أما إذا نقصت كل واحدة منهما عن دينار فإن الشراء لا يلزم ويكون فضوليا وإن كان مجموعهما يساوي أكثر من دينار ، لأن المطلوب شراء شاة تساوي دينارا.
إذا تقرر ذلك فلا ريب أن البيع في مسألة الكتاب فضولي ، لأنه لا يستفاد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٦.