ولو قال : بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل.
ولو وكله بمخاصمة غرمائه جاز وان لم يعينهم.
______________________________________________________
وأما علم من عليه الحق فليس بشرط أصلا ، وربما قيل باشتراطه بناء على ان الإبراء تمليك لا إسقاط ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو قال : بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل ).
اشترط في التذكرة لصحة البيع علم الوكيل بما باع به فلان ، لأن العهدة تتعلق به فلا بد أن يكون على بصيرة من الأمر ـ وهو صحيح في موضعه ـ فاما ما هنا فان ظاهره اشتراط ذلك لصحة التوكيل (١).
ويرد عليه أنه لا دليل على ذلك ، لأن علم الوكيل من دون إعلام الموكل لا يندفع به الغرر ، فإن كان مانعا اشترط علم الموكل. ثم لا يجوز للوكيل البيع إلاّ إذا علم القدر ، وإن لم يكن مانعا لم يشترط علم واحد منهما ، لكن يجب على الوكيل الاستعلام قبل البيع واعتماد المصلحة ثم بما ذا يثبت العلم بقدر ما باع به؟ لا أعلم فيه تصريحا ، وفي الاكتفاء بقول نحو البائع أو المشتري أو الدلال توقف.
ولو نزّلت عبارة الكتاب على أن المستدعي لذلك هو صحة البيع لا الوكالة ـ على انه خلاف الظاهر ـ لم يستقم ، لأن علم الموكل لا يكفي لذلك من دون علم الوكيل ، لأنه المتولي للبيع وعهدته عليه ، فلا بد أن يكون على بصيرة منه.
قوله : ( ولو وكّله في مخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم ).
عملا بمقتضى العموم ، وفي قول للشافعية انه لا يجوز حتى يعيّن من يخاصمه ، لاختلاف العقوبة (٢).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٠.
(٢) المجموع ١٤ : ١٠٦.