ولو قال : وكلتك بما اليّ من تطليق زوجاتي ، وعتق عبيدي ، وبيع أملاكي جاز.
ولو قال : بما اليّ من كل قليل وكثير فإشكال.
ولو قال : بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز ، وكذا بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : وكلتك بما اليّ من تطليق زوجاتي ، وعتق عبيدي ، وبيع أملاكي جاز ).
لاندفاع الغرر بالتفصيل.
قوله : ( ولو قال : بما إليّ من كل قليل وكثير فإشكال ).
منشأ الاشكال معلوم مما سبق وهو الغرر ، واندفاعه بالتقييد بالمصلحة ، والفرق بين هذه وبين ما تقدم من قوله : ( وكلتك على كل قليل وكثير ) لم يجز إضافته هنا ـ القليل والكثير ـ إلى نفسه وإطلاقه هناك ، وفي الفرق تردد.
قوله : ( ولو قال : بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز ، وكذا : بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني ).
لا فرق في الجواز بين أن يكون ماله ، وديونه معلومة في وقت التوكيل أو لا ، للتقييد بالمصلحة ، ومنع بعض الشافعية صحة التوكيل في بيع ماله ، للجهالة (١) ، ويجيء على قول الشيخ في المبسوط عدم الصحة (٢).
ولو قال : وكلتك في بيع شيء من مالي ، أو في بيع طائفة منه ، أو قطعة منه ، أو في قبض شيء من ديوني ولم يعيّن فالظاهر عدم الصحة وفاقا للتذكرة (٣) ، لجهالة متعلق
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٠٧.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٩١.
(٣) التذكرة ٢ : ١١٩.