وقسمة الصدقات ، واستيفاء القصاص والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته ، وقبض الديات ، والجهاد على وجه ، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى ، وعقد السبق والرمي ، والعتق والكتابة والتدبير ، والدعوى وإثبات الحجة والحقوق والخصومة وإن لم يرض الخصم ، وسائر العقود والفسوخ.
والضابط كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين.
______________________________________________________
قوله : ( وقسمة الصدقات ، واستيفاء القصاص والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته ، وقبض الديات والجهاد ـ على وجه ـ وإثبات حدود الآدميين لا حدود الله تعالى ، وعقد السبق والرمي ، والعتق والكتابة والتدبير ، والدعوى وإثبات الحجة والحقوق ، والخصومة وإن لم يرض الخصم ، وسائر العقود والفسوخ ، والضابط : كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معيّن ).
لا ريب في أنه يجوز توكيل الإمام في قبض الصدقات ، وفي قسمتها على الفقراء ، وفي توكيل المالك في دفعها الى مستحقها ، وتوكيل الفقير من يقبضها عنه. وكذا الخمس والكفارات ، وقد بعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّا له لقبض الصدقات وتفريقها (١).
ويجوز توكيل الفقيه في زمان الغيبة في صرف حصة الإمام عليهالسلام إلى مستحقيها فإن ذلك فعل قابل للنيابة. وينبغي تعيين الحاكم المستحقين احتياطا لكونه مال غائب ، ويجوز توكيل المستحق للقصاص في استيفائه ، سواء كان في النفس أم في الطرف. وكذا الحدود مطلقا ، اي : سواء كانت حدود الآدميين كحد السرقة والقذف ، أم حدود الله تعالى كحد الزنى ، ولا فرق في ذلك بين حضور المستحق وغيبته.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ حديث ١٨٠٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٦٨ حديث ٦١٩.