وكذا لو وكّل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح ، أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف.
ولا يشترط استقرار الملك ، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح.
ولو قال : اشتر لي من مالك كر طعام لم تصح ، لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه ، أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح ).
ربما يورد على العبارة : أن هذا قد سبق ذكره فتكون إعادته تكرارا.
وأجيب عنه بأن المقتضي لذكره فيما مضى مخالف للمقتضي هنا ، لأنّه ذكر هناك باعتبار حال الموكل وحال الوكيل ، وهنا باعتبار حال الموكل فيه. واختلاف الاعتبار كاف في الاختلاف على سبيل الجملة.
قوله : ( ولا يشترط استقرار الملك ، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح ).
لأن الموكل فيه هو الشراء واستقرار الملك وعدمه لا دخل له فيه.
قوله : ( ولو قال : اشتر لي من مالك كر طعام لم يصح ).
لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره ، وذلك لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل واحد من العوضين الى مالك العوض الآخر.
وهذا كما لو قال الراهن للمرتهن : بع الرهن لنفسك ، فإنه لا يصح ذلك ، إذ لا يتصور بيعه لنفسه. وكذا لو قال : بعه لي واقبضه لنفسك ، فان القبض لا يصح لمثل ما قلناه.
ولم ينظروا إلى دلالة القرائن هاهنا كما نظروا إليها في استفادة جواز التوكيل للوكيل بترفعه عما وكلّ فيه ، ونحو ذلك تمسكا بظاهر اللفظ هنا ، وتحكيما للعادة الجارية