ويجب أن تكون
منجّزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت.
نعم لو نجز
الوكالة وشرط تأخير التصرف الى وقت أو حصول
______________________________________________________
في قوله : ( انفسخ
العقد ) تسامح ، إذ ليس هناك إلاّ الإيجاب ولا يسمى عقدا.
ولعله حاول
التنبيه بذلك على أنّ الرد بعد العقد يقتضي فسخ العقد ، ومنع التصرف كالرد بعد
الإيجاب.
ولا خفاء في أنّ
جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن ، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لو لم
يعلم كان له أن يجدد القبول ويتصرف محل خفاء ومستنده قول الصادق عليهالسلام : « من وكّل رجلا
على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه
بالدخول فيها » ، فإنّ ذلك نص في الباب.
قوله
: ( ويجب أن تكون
منجّزة ، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع ، أو وقت مترقب بطلت ).
يجب أن تكون
الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا ، فلو علقها بشرط وهو ممّا جاز وقوعه كدخول الدار
، أو صفة وهي ما كان وجوده محققا كطلوع الشمس لم يصح.
وذهب جمع من
العامة إلى جوازها معلّقة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في غزاة موتة : « أميركم جعفر ، فإن قتل فزيد بن حارثة
» الحديث.
والتأمير في معنى
التوكيل ، ولأنّه لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج صحّ إجماعا ، وفي
كون التأمير توكيلا نظر والفرق بين محل النزاع والمفروض ظاهر ، لأنّ المعلّق فيه
هو التصرف لا التوكيل ، ولا بحث في جوازه.
والى هذا أشار
بقوله : ( نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف الى وقت
__________________