وشبهها.
أما لو كان الجواب : لا تستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.
______________________________________________________
الوديعة وشبهها ).
لأنّه بإنكار أصل القراض مكذّب لدعواه التلف ، فلا تكون مسموعة لتضمّن إنكاره الاعتراف بكونها كذبا.
ومثله القول في الوديعة والعارية ، إلاّ أنّ الذي يلزمه في ذلك ليس إلاّ الحبس فيلزم تخليد حبسه أو قبول البدل ، وفيه رجوع الى قوله ، إلاّ أن يقال فائدة عدم قبوله في التلف تطويل حبسه لرجاء أن يقرّ إذا كانت العين باقية ، أو وجوب البدل عليه وإن ادعى التلف بغير تفريط.
قوله : ( أمّا لو كان الجواب : لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمّن ).
لعدم المنافاة بينهما ، لأنّه مع التلف بغير تفريط لا يستحق عنده شيئا.
* * *