ولو قال العامل : ما ربحت شيئا ، أو ربحت ألفا ثم خسرت ، أو تلف الربح قبل ، بخلاف ما لو قال : غلطت ، أو نسيت.
______________________________________________________
تخليد حبس العامل ، لأنّه بدعواه الرد إن كان في الواقع صادقا امتنع أخذ المال منه مرة أخرى لأنّه ليس عنده ، وإن كان كاذبا فظاهر حاله أنّه لا يظهر تكذيب نفسه فيلزم تخليد حبسه في كثير من الصور ، إلاّ أن يحمل كلامهم على أنّ الواجب حبسه الى أن يحصل اليأس من ظهو العين ثم يأخذ منه البدل للحيلولة. ولم أظفر في كلامهم بشيء في تنقيح ذلك.
ولو اختلفا في الإذن بالبيع أو الشراء نسيئة ، فادعاه العامل وأنكره المالك قدّم قول المالك ، لأنّه منكر ، وكذا لو اختلفا فقال العامل : أذنت لي في شراء هذا بعشرة مثلا ، فقال المالك : ما أذنت لك فيقدّم قول المالك ، لأنّه منكر للإذن.
وكذا لو اختلفا في قدر نصيب العامل من الربح فادعى الزائد والمالك دونه ، فان المقدم قول المالك بيمينه. أسنده في التذكرة إلى علمائنا ، لأنّ المالك منكر للزائد ، لأنّ الأصل في الربح أن يكون له ، لأنّه تابع لرأس المال (١).
وهذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح ، لأنّ المالك متمكن من منع الربح كله بفسخ العقد. وأمّا بعد حصوله فإنّ كلا منهما مدع ومدعى عليه ، فإنّ المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا والعامل ينكر ذلك ، فيجيء القول بالتحالف إن كانت اجرة المثل أزيد ممّا يدعيه المالك.
ولا أعلم الآن لأصحابنا قولا بالتحالف ، وإنّما القول بالتحالف مع الاختلاف في الربح مطلقا قول الشافعي واعلم أنّ قول المصنف : ( والأقرب تقديم قول المالك في الردّ ) تقديره : في دعوى الردّ.
قوله : ( ولو قال العامل : ما ربحت شيئا ، أو ربحت ألفا ثم خسرت
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٥.