______________________________________________________
أو لجميع المال فهنا صور :
أ : أن ينضم الى الظهور الانضاض لجميع المال ، أو لقدر رأس المال فقط مع الفسخ والقسمة ، فلا بحث في الاستقرار.
ب : الصورة بحالها لكن لم يقتسما ، وفيه وجهان أصحهما ـ وهو مقرب التذكرة (١) ، وظاهر اختياره هنا ـ حصول الاستقرار أيضا ، لأن العقد قد ارتفع ورأس المال حاصل ناض ، فيخرج الربح عن كونه وقاية لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد ، ولوجوب صرف الربح الى ما شرطاه حيث ارتفع العقد.
والثاني العدم ، لأن القسمة من تتمة عمل العامل ، قال المصنف في التذكرة : وليس شيئا (٢) ، وما قاله حق ، لأن رأس المال متميّز وقسمة الربح لا دخل لها في استقرار ملك العامل على الحصة.
فإن قيل : ما دام لا يقبض المالك رأس ماله يجب أن يكون بحيث لو تلف منه شيء يجبر من الربح ، استصحابا لما كان ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٣).
قلنا : الاستصحاب حجة عند عدم الناقل لا معه وقد حصل ، لأنه إذا ارتفع العقد خرج المال عن كونه مال قراض فيبقى أمانة ، لأن اليد في الأصل لم تكن يد ضمان فينتفي حكم جبرانه من الربح ، لأنّه دائر مع كونه قراضا.
والحديث لا دلالة له على ما نحن فيه ، لأن واضع اليد على مال الغير وإن كان في العهدة إلى الأداء ، إلاّ أنه لا يلزم جبران التالف بغير تقصير من الربح في صورة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٤٣.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ حديث ١٠٦.