وإن کان النهی عن الشیء لنفسه أو لوصفه ، فإن کان الفـعـل مـن العبادات دلّ على الفساد، وإن کان من المعاملات لم یدلّ على الفساد. وهو اختیار أبی الحسین البصری وفخر الدین الرازی (١).
وقال جمهور فقهاء الشافعیة (٢) ، ومالک (٣) ، وأبو حنیفة (٤). والحنابلة (٥) وأهل الظاهر (٦) کافة ، وجماعة من المتکلمین (٧) : إن النهی على الفساد مطلقاً.
وذهب جماعة من الأشاعرة ، کالقفّال (٨) والغزالی (٩) وغیرهما وجماعة من الحنفية (١٠) ، وجماعة من المعتزلة کأبی عبدالله البصری، وأبی الحسن الکرخی ، والقاضی عبد الجبار (١١) إلى أنّه لا یدلّ على الفساد مطلقاً.
ومنهم من قال : یدلّ من حیث الشرع ، لا من حیث اللغة (١٢). وإلیه
__________________
(١) البصری في المعتمد ١ : ١٨٤ ، الرازی في المحصول ٢ : ٢٩١
(٢) منهم : الشیرازی في التبصرة : ١٠٠ ، اللّمع : ٦٧ فقرة ٦٥ ، شرح اللمع ١ : ٢٩٧ فقرة ٢٢٦ ، السمعانی في قواطع الأدلة ١ : ٢٥٥.
(٣) حکاه الآمدی في الاحکام ٢ : ٤٠٧ ، القرافي في شرح تنقیح الفصول : ١٧٦.
(٤) حکاه الباجی في إحکام الفصول : ١٢٦ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٠٧.
(٥) منهم : القاضی في العدّة ٢ : ٤٣٢ ، ابن قدامة في روضة الناظر ٢ : ٦٥٢
(٦) انظر الاحکام لابن حزم ٣ : ٣١٩ ـ ٣٢١ ، حکاه الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٠٧.
(٧) منهم : الشیرازی في التبصرة : ١٠٠ ، السمعانی في قواطع الأدلة ١ : ٢٥٥ ، القرافي في شرح تنقیح الفصول : ١٧٣.
(٨) حکاه في شرح اللمع ١ : ٢٩٧ ، احکام الفصول للباجی : ١٢٦ ، الأحکام للآمدی ٢ : ٤٠٧.
(٩) المستصفى ٣ : ١٩٩. وفيه تأمل ؛ لأنّ الغزالی فرض المسألة في البیوع والنکاح فلو قیل : إنّ مذهب الغزالی إنّه یقتضی الفساد في العبادات دون المعاملات لکان هو الواقع.
(١٠) انظر : بذل النظر للاسمندی : ١٤٩.
(١١) حکاه عن الثلاثة في المعتمد ١: ١٨٤.
(١٢) وهو ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٠٠ وفي المختصر (بیان المختصر ٢): ٨٨.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
