الثانية لانها لم تتعنون بعنوان من العناوين المحرمة ، ودالة بفحواها على ان حرمة الاولى لانها ام زوجة.
ومن هنا ينقدح الاشكال فيها بان الاولى كيف تكون ام زوجة ، مع ما عرفت من كون الامومة والخروج عن الزوجية فى رتبة واحدة؟
اللهم إلّا ان يمنع دلالتها على ان الحكم بالتحريم فى المرضعة الاولى على وفق القواعد ، وليس فيها تعرض لوجه الحكم بالحرمة فيها اصلا ، وانما هى واردة فى رد ابن شبرمة فى حكمه بتحريمه الثانية كما يؤيده قصر التعليل عليها.
«حول جريان النزاع فى اسم الزمان»
ومنها ان المعتبر فى صدق المشتق على شىء بقاء الذات لا تصرمها ، كضارب اذا يطلق على زيد فان ذات زيد محفوظة وباقية ، سواء كان قد مضى عنها الضرب او كان هو بالفعل متلبسا به ، فالنزاع الجارى فى المشتق انما يجرى فيه ، فيما اذا كان الانقضاء وعدمه لاحقين للمبدا لا الذات المتلبسة به ، وحينئذ فيشكل الامر فى اسماء الزمان نحو مقتل الحسين روحى وارواح العالمين له الفداء فقد جرى النزاع فيه ، مع ان المنقضى منه ليس خصوص القتل بل زمانه ايضا ، فاطلاق مقتله عليهالسلام على يوم العاشر من المحرم مقصور على زمان قتل فيه الحسين روحى لتراب مرقده الفداء لا على سائر الايام فيما بعد ذلك الزمان ، فانه مجاز حتى عند الاعمى القائل بحقيقة المشتق فى الاعم من الحال وما انقضى عنه المبدأ ، اذ هو انما يقول بالتعميم فى المنقضى عنه المتلبس به فى الحال اذا كانت الذات باقية غير متصرمة لا مثل الزمان الغير القار الذات ، فاطلاق المقتل على