كانت ام زوجة كما هو كذلك فى المرضعة الاولى. فان هذا العنوان الثانى حيثما تحقق تحرم الزوجة وامها ، ولا يشترط فى حرمة ام الزوجة حيوة الزوجة بل تحرم بعد مماتها ايضا.
ولا اظن عدم وقوف العلامة قده على هذه الرواية ولعله لم يعمل بها لضعف سندها بصالح ابن ابى حماد ولا يبعد العمل بها لموافقتها للاصل.
واما ابن ادريس فلان بنائه على عدم حجية اخبار الآحاد.
ويحتمل ان يكون نظر العلامة قده الى اشكال يرد على ظاهر الرواية ، فلم يثق بصدورها من الامام «ع» وهو ان مقتضى قصر الحلية فيها على المرضعة الثانية هو المفروغية عن حرمة الاولى ، وهو كذلك فانه من المتسالم عليه بين الاصحاب ولم يعثر على مخالف فى ذلك ولا وجه له الا التعبد وإلّا فلا يكاد ينطبق الحكم بحرمة الاولى على القواعد ، اذ هى ليست ام الزوجة ، ولم يتحقق فيها هذا العنوان اصلا فانها قبل استكمال الرضا لم تتعنون بالامومة ، وبعده خرجت الزوجة من الزوجية بل خروجها عنها فى رتبة اتصافها بالامية لانهما معلولان للرضاع ، فليس لاحدهما تقدم على الآخر فحينئذ لا منشأ للحكم بحرمتها الا ما عنى من ظاهر الاجماع والمفروغية عنه فتوى ونصوصا ، حتى هذا النص الذى وقع فى رواية المتقدمة.
إلّا ان لسان الرواية ان الحكم بتحريمها على القاعدة ، بناء على ان التعليل فى الثانية يدل على ان حرمة الاولى لكونها ام زوجة وليس كذلك.
والحاصل ان مصب الرواية على ذكر الوجه فى الحكم بتحريم المرضعة الاولى وحلية الثانية ، فذكرت وجه الحكم الثانى ويستفاد منها بالفحوى وجه الحكم الاولى ، فهى ناطقة بصريحها ان حلية