اتيانه فى ايام الحيض ، فلو لا ان الصلاة للاعم لحصل التغاير بين ما تاتينه قبل الحيض وبعده ، ولم يكن بحسن حينئذ مثل هذا التعبير الظاهر فى الاتحاد وعدم المائز بينهما الا من حيث القبلية والبعدية.
وجوابه يظهر مما مر ، فان غاية ما يتحصل من ذلك الاستعمال فى المعنى الاعم الذى هو اعم من الحقيقة والمجاز.
واستدل له ايضا بانه «لا شبهة فى صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها» ولا يكاد يحصل الحنث إلّا باتيان ما يكون مصداقا من مصاديق المنذور تركه ومن المعلوم ان الصلاة المتحقق بها الحنث لا بد وان تكون فاسدة لتعلق النذر بتركها ، فكونها فاسدة ومع ذلك كانت مصداقا للصلاة دليل على عموم معنى الصلاة.
على ان الصلاة لو كانت مختصة بالصحيحة لاستحال انعقاد النذر اذ هو فرع القدرة والتمكن من موافقته فيبرّ النذر ومخالفته فيحنث به ولا يكاد يتمكن من الحنث بعد النذر اذ كل ما ياتى به يكون فاسدا لا صحيحا ، وبناء على الوضع للصحيح يكون المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة ، ويستحيل على هذا الحنث بالمخالفة ولا بر النذر بالموافقة ، لان تركه للصلاة الصحيحة على هذا يكون قهرى الحصول لا بالاختيار هذا.
واجاب عنه الماتن بما حاصله ان المتحصل من هذا الاستدلال ليس إلّا ان متعلق النذر هو الاعم واين هذا من اثبات الوضع للاعم.
على انه بناء على الوضع للصحيح يمكن القول بان المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة لو لا النذر ومثل هذه الصلاة يمكن تحققها بعد النذر ولو كانت فاسدة بالنذر إلّا انها صحيحة لو لا النذر نعم لو اريد الصحيحة بالفعل «لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من