الفاسد منها بفقد شرط الولاية ، ويكون ارادة ذلك ايضا بدالين كما تقدم آنفا وحينئذ فلا اختلاف بين المشار به والمشار اليه لكن المعنى فى كل منهما واحدا وهو المعنى العام وما بينهما من الاختلاف بالصحة والفساد ، خارج عن مدلول اللفظ.
هذا غاية ما يمكن ان يذكر فى تقريب الاستدلال بهذه الرواية لمدعى الاعمى.
ويرد عليه اولا انه بناء على ارادة المعنى العام من اللفظين صدرا وذيلا يلزم ان يكونوا قد اخذوا بالاربع الغير المبنى عليها الاسلام ضرورة ابتناء الاسلام على الصحيح الواقعى منها لا الاعتقادى ولا لفاسد منها ، فلا محيص اذن على كلا القولين من لزوم تاويل فى سوق الرواية والخروج عن ظاهرها ، فلم يكن فى البين مستمسك للاعمى من طريق الاخذ بالظهور.
وثانيا ان اقصى ما يتحصل من هذا الاستدلال بالرواية ، هو مجرد الاستعمال فى المعنى الاعم ، واما انه على سبيل الحقيقة فلا ، على ان مثل هذا الدليل انما يفيد عدم اعتبار الشرط فى مسمى اللفظ فهو انما يصلح ردا على الصحيحى المعتبر للاجزاء والشرائط فى المسمى ، اما اذا كان ممن يقول باعتبار الاجزاء خاصة فلا يصلح الاستدلال بهذا النحو ردا عليه.
ومن جملة ما استدل به للاعمى قوله (ع) دعى الصلاة ايام اقرائك (١)
بتقريب ظهور النهى فى المولوية ، ومقتضى ذلك تحريم الصلاة ذاتا عليها فى ايام الحيض ، فيكون محصل ما افيد فى هذه الرواية ، ان ما كنت تاتينه من الصلاة قبل ايام الحيض محرم عليك
__________________
(١) ـ الوسائل الشيعة : ج ٢ باب ٧ ابواب الحيض ص ٥٤٥ وعوالى اللئالى ج ٢ ص : ٢٠٧ حديث : ١٢٤.