الامكان».
والصواب فى الجواب ان يقال ان الصلاة المنذور ترك ايقاعها فى مكان خاص لا بد وان تكون مكروهة كى يصح تعلق النذر بتركها ضرورة اشتراط الرجحان فى متعلق النذر.
وقد اختلفوا فى معنى كراهة العبادة هل هى بمعنى المرجوحية او اقلية الصواب؟ فمنهم من اختار الاول نظرا الى ان المرجوحية ، راجعة الى الخصوصية وهى الكينونة فى الحمام لا فى ذات العبادة ، ومنهم من اختار الثانى بملاحظة تعلق النهى بحسب ظاهر اللفظ بالصلاة المكيفة بالخصوصية الخاصة ، ولما لم يكن يتصور مرجوحية العبادة فى نفسها لم يكن بد من ارتكاب التاويل فى النهى المتعلق بتنزيله على اقلية الثواب ، وعلى هذا فلا تكون العبادة الا راجحة وان كانت برجحان ضعيف ، فبناء على المرجوحية لا بد وان يكون متعلق النذر ترك الخصوصية اذ هى التى يكون تركها راجحا وإلّا فذات الصلاة متمحضة للرجحان لا يصح تعلق النذر بتركها ، فلو تعلق النذر بمثل هذه العبادة ذات الخصوصية المرجوحة ، لزم توجهه الى الخصوصية لا الى ذات العبادة ، وحينئذ فلا دلالة فى صحة النذر على ان الصلاة بمعنى الاعم ، بل لو اريد منها الصحيح ايضا امكن القول بصحة النذر وكانت الصلاة صحيحة ، وبناء على اقلية الثواب لا يصح النذر لمرجوحية ترك هذه العبادة وهو مانع من تعلق النذر به فتامل.