الصفحه ١٥ : موضوعيته أصلا.»
وعلى التحقيق الذى
سمعته آنفا من عدم لزوم اشتراك المسائل فى جامع مسمى بالموضوع ، فلا داعى
الصفحه ٢٥٥ : لذلك الواجب المقيد اذ الواحد
لا يناقضه الا شىء واحد لا اشياء ، فلا بد حينئذ من التزام جامع فى البين
الصفحه ٢٩٥ : الخصوصيات المتباينة بالذات ، وان
اشتركت فى جامع عرضى واحد مثل الشىء ، وهذا هو الفارق بين الخصوصيات والحصص
الصفحه ٣١٣ : به الامر ، كان الواجب
فى الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا
الصفحه ٦٢ :
ذات الشىء كما لا يخفى.
«فى ان الصلاة اسم
للجامع الوحدانى»
ومنها ان مصاديق
الصحيح كمصاديق الاعم
الصفحه ٩٥ : وغيرهما من
سائر المشتقات فهى بحسب الصورة اللفظية ، تعد متبايية ، لا يجمعها جامع لفظى يحتوى
على ما يشمل
الصفحه ١٧٤ : الخطاء فى علمه حدث
عنده علم اجمالى فى تكليف يحتمل تعلقه بالجامع او بخصوص الاختيارى ، وحيث انه كان
آتيا
الصفحه ١٨٥ :
العلم الاجمالى ، لوجوب احد الامرين عليه اما الجامع بين الناقص والكامل ، واما
خصوص الكامل ، فان كان
الصفحه ٢٤٤ :
الجامع المشترك فيما بينهما ، ولزم بحكم العقل صرف الوجوب فى الجامع الى فرده
المباح دون المحرم ، وان كانت
الصفحه ٢٤٥ :
الايصال ، والاثر يستند الى الجامع المشترك بين ما قصد فيها الايصال وما لم يقصد
فيها ذلك كما فى الجامع
الصفحه ٢٤٦ : المقدمة وكلما يكون من هذا الباب
فالوجوب انما يترشح من ذى المقدمة الى ذات الحصة لا الى الجامع حتى يتجه فيه
الصفحه ٢٦٢ :
المباح فهو مسلم ، إلّا ان ذلك لا يخرج الفرد المحرم عن الفردية لذلك العنوان
الجامع المشترك بين الفردين
الصفحه ٢٨٩ : افراد الجامع المأمور به فى مجموع
الوقت ، فمن امر بصلاة الظهرين مثلا من اول الزوال الى الغروب كان له ترك
الصفحه ٣١٨ : عليه التكليف الادائى وقد يستأنس لذلك بما روى عنه عليهالسلام انه قال : الجلسة فى الجامع خير لى من
الصفحه ٣٣٠ :
حينئذ يصح الشرط
المذكور ، اذ مع عدم المندوحة يستحيل التكليف بالجامع لتعذر امتثاله من غير طريق