الاثر الشرعى على نقيض المستصحب ، فعدم الانتساب الى قريش وان لم يكن موضوع اثر شرعى إلّا انه لمكان ان الانتساب الى قريش ، موضوع الحكم الشرعى ، جاز استصحاب نقيضه.
ان قلت : لا حكم شرعى فى الازل قبل وجود المراءة فكيف يصح جريان الاستصحاب فى شىء ، لا يكون له ولا لنقيضه حكم شرعى فى الزمن السابق.
قلت : من المقرر المبرهن عليه فى باب الاستصحاب ، انه يكفى فى جريانه فى ذلك الشىء ، اذا كان لبقائه اثر شرعى كما فى المثال المذكور ، فإن الاثر يترتب على بقاء صفة عدم الانتساب الى قريش الى حين وجود المرأة.
فان قلت : ان الانتساب مما يتقوم بطرفين وقد كان فى السابق معدوما لعدم المنسوب اليه ، وفى اللاحق معدوما لعدم المنسوب فتغايرت القضية المتيقنة والمشكوكة ، ومن المقرر فى محله ان شرط جريان الاستصحاب فى شىء اتحاد القضيتين.
قلت : ليس مثل هذا الاختلاف اختلافا فى القضية ، بل القضية السلبية واحدة ، وانما الاختلاف فى اسبابها ، اذ العدم الازلى بنفسه وشخصه ، مستمر بحكم الاستصحاب الى زمان الشك ، وان اختلف السبب فى دوامه واستمراره ، وان هو الا كالخيمة المنصوبة على الدوام مع اختلاف فى اعمدتها المنصوبة عليها فلو حصل تغيير وتبادل فى تلك الا عمدة ، لم يكن يقع اختلاف فى الخيمة كما لا يخفى.
فإن قلت : الانتساب وجودا وعدما يفتقر الى موضوع يشار اليه ، فيقال : هذه المرأة منسوبة الى قريش ، او ليست منسوبة اليه ، ومن الواضح ان هذه المرأة لم تكن فى الازل ، حتى يصح ان يشار اليها بأنها ، ليست منسوبة اليه.