الصفحه ١٧٨ :
دليل الاشتراط
ومبينا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه
لا
الصفحه ١٩٢ :
مثل ذلك وحينئذ
تتمحض الاجزاء للوجوب النفسى ، ويبقى فيها ملاك الوجوب الغيرى. هذا حاصل ما استفيد
من
الصفحه ٢٠١ :
تعالى شرعا.
ويشهد لعدم وقوعه
كذلك عدم التزام احد من الاصحاب بالبناء على التملك وترتب آثاره من
الصفحه ٢٠٤ :
البعث يستحيل
اعتباره بالنسبة الى ما سبق من اليوم السابق الذى مضى وانقضى ، فان ورد شرط متأخر
فلا
الصفحه ٢٣٨ : غرض باعث على التكليف بالعبادات ، وحينئذ فمن الجائز ان يكون كل مرتبة
من المعرفة غرضا باعثا على كل واحد
الصفحه ٢٤٨ :
واحد من اجزائه ، فكل ارادة اذا قيست الى كل جزء كانت ارادة ضمنية. وهنا ايضا كذلك
اذ الارادة الباعثة
الصفحه ٢٦٢ :
قلت : ان كان
المقصود من اختصاص الوجوب بغير المحرم ، هو ارشاد العقل تعيينا الى التوصل بالفرد
الصفحه ٢٦٨ :
المغصوب فيترشح
اليه الحرمة من ذى المقدمة ويختل بها القربة المعتبرة فى صحة الوضوء.
واما بناء على
الصفحه ٢٧٩ : المنع من بعض انحاء تروكه
وقيل : فى التخيير اقوال أخر لا بأس بذكرها وذكر ما فيها ثم نعود الى محل الكلام
الصفحه ٢٩١ :
من الوقت ، اذ يمكنه الجمع بين مراعاة الامرين لو ترك الاهم فى اول الوقت واشتغل
بالمهم ثم اتى بالاهم فى
الصفحه ٣٣٤ : فيما بين العلماء والفساق الى الاكرام الذى هو متعلق الامر والنهى لاختلاف
مقوليتهما من حيث ان الاكرام من
الصفحه ٣٣٧ : فى فعل واحد ، فإن اريد من ذلك
امتناع اجتماع الفعلين المتمايزين خارجا فى فعل واحد شخصى ، فهو حق إلّا
الصفحه ٣٤٢ :
ايجاد المملوك المجعول ملكيته ، فلا بد من صرف الطلب فى الاعتباريات المحضة الى
غيرها مما له وجود خارجى من
الصفحه ٣٥٠ :
المنشا على ان
يكون كل من الغصب والصلاة من مقولة مستقلة ، فلا ريب فى جواز تخالفهما بتمام
المنشا فى
الصفحه ٣٨٠ : ء ، وانما الشك والتشكيك فيما يستفاد من ذلك الجزاء او المحمول من السنخية او
الشخصية ، فمن ذهب الى السنخية قال