الصفحه ٩٣ :
امر عرفى فيلتمس فيه مذاق العرف ، ويتبين به تحديد دائرة موضوعه سعة وضيقا ، واما
المقام فليس الاشكال فيه
الصفحه ٩٨ :
والعدم ، وهذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد وقيامه
فى عالم الخارج علاوة عن
الصفحه ١١٦ : الخارجى ، واذا تحقق الاتحاد الخارجى
جاز الامران من غير فرق بينهما فتأمل فى المقام ولا تنظر الى من قال
الصفحه ١٥٦ :
سبيل التبادل كما
هو مختار المشهور فى بحث المطلق والمقيد فانه بناء على ذلك يتجه الاجتزاء بالمرة
الصفحه ١٥٧ :
وفيه ان الموضوع
انما يقدم على حكمه فى مرحلة الثبوت دون الاثبات خاصة وهما فى هذه المرحلة على حد
الصفحه ١٦٧ :
الحج حيث انه قد
طلب الحج فورا فى السنة الاولى فاذا عصى ذلك بقى معه المصلحة الوجوبية بالنسبة الى
الصفحه ٢٢٤ :
«المختار فى واجب
المشروط»
واذ قد تحققت ما
ذكرناه من المقدمتين فنقول : ان الواجب المشروط ما يكون
الصفحه ٢٩٣ :
«فى الامر مع العلم
بانتفاء شرطه»
«فصل» هل الامر
بالشىء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا
الصفحه ٣١١ :
اختيار العمل
المهمل بعد اختياره ترك النقيض فيستحيل البعث نحوه.
فتلخص انه نحن
والماتن قده فى
الصفحه ٣٢٣ :
«فى دلالة النهى على
التكرار والدوام وعدم دلالته عليه»
ثم ليعلم انه قد
وقع النزاع بينهم فى دلالة
الصفحه ٣٣٩ :
اجتماعهما فى الصورة الثالثة لما سمعت من اعتبار الجهة فيها تعليلية لا يمكن تعلق
الحكم بها ، فإن تعلق حكم فلا
الصفحه ٣٥٧ :
متزاحمان فيه لا
متعارضان وهو ظاهر لا اظن ان يخفى على طلبة.
«حكم صلاة الغافل
والجاهل والناسى فى
الصفحه ٣٦٣ :
التكليف بترك الدخول ، وقد سقط هذا التكليف بعصيانه فى اختيار الدخول ، وليس عليه
تكليف آخر بحثه على ترك
الصفحه ٣٧٣ :
اجل ذلك فى الحكم
، فكان النهى عن الجزء قاضيا بفساد العبادة مطلقا لخلوه عن ملاك الصحة ، بخلاف
الصفحه ٣٨٠ :
الحمليات ،
يشتركان فى دلالة القضية فيهما على انحصار المتقدم موضوعا او شرطا فى المحمول او
الجزا