بالملكية فان اريد به طلب تحصيلها كان مفاده طلب جعلها ، وان اريد به طلب ابقاءها كان مفاده طلب ايجاد المملوك المجعول ملكيته ، فلا بد من صرف الطلب فى الاعتباريات المحضة الى غيرها مما له وجود خارجى من نفس الجعل او ايجاد المجعول ، اذ الاعتبارات المحضة ليس لها ما بحذاء فى الخارج حتى يجوز تعلق الاحكام بها لتحصيل ايجادها فى الخارج ، ومن ثم تراها متوقفة فى عالم التحقق على اللحاظ والاعتبار الذهنى فلو لم يكن فى العالم لاحظ للملكية والزوجية لم يكن لهما تحقق اصلا كما لا يخفى ، وهذا بخلاف المغصوبية فانها منتزعة من نسبة المكان الى كراهة صاحبه للجلوس والكون فيه فهو نظير نسبة الفوقية المنتزعة من علو شيء بحيث لو لم يكن احدهما اعلى من الآخر لانتزع الفوقية ، ولا يفتقر تحققها على لحاظ لاحظ بل لو لم يكن فى العالم لاحظ اصلا وكان احد الشيئين اعلى من الآخر تحققت الفوقية ، وإلّا فلا وكذلك المغصوب فان الغصبية منتزعة من نسبة المكان المملوك الى عدم رضاء مالكه ، للكون فيه ، ولا ريب ان الكراهة والرضا من الامور الواقعية التى لها حظ من الوجود ، كما لا ريب فى تغير النسبة بتغير المنسوب اليه لظهور ان نسبة المكان الى الرضا غير نسبته الى الكراهة ولا يتوقف حصول مثل هذه النسبة على اللحاظ بل هى متأصلة ومتحققة فى خارجها سواء كان هناك لاحظ او لم يكن فلا ينبغى الحاق الغصبية بالملكية كما صنعه الماتن قده ، وحينئذ جاز فى مثل الغصب والصلاة ان يكونا متعلقين للاحكام باعتبار ما لهما من المصالح والمفاسد ، إلّا ان مفسدة الغصب لما كانت اولى بالمراعاة فى نظر الشارع لكون الغصب راجعا الى حق الناس دون الصلاة ، وجب تقدم جانب النهى فكانت مصلحة الصلاة على هذا مغلوبة فى جانب مفسدة الغصب إلّا ان