كانت الصلاة واجبة كانت بتمام اجزاء مفهومها تحت الحكم الوجوبى فيلحق الكون طرف من الوجوب يسمى بالوجوب الضمنى وكذلك الغصب اذا كان حراما كان بتمام اجزاء مفهومه تحت حكم الحرمة ، فيلحق الكون طرف من الحرمة يسمى بالحرمة الضمنية فاجتمع فى الكون الواحد وجوب وحرمة ضمنيان وهو محال ، فلا بد فى مورد الاجتماع والتصادق من الالتزام بارتفاع واحد من الحكمين الضمنيين واذا ارتفع الحكم الضمنى عن الكون لزم منه ارتفاعه ايضا عن الخصوصية ، ضرورة ان بقاء الحكم على ضمنيته فى جانب الخصوصية ، يلازم بقاء الحكم بتمامه وهو مستحيل بعد ارتفاع ضمنيته عن الكون المفروض جزئيته للصلاة ، لاستحالة بقاء الكل بعد ارتفاع جزئه.
نعم يجوز استقلال الخصوصية بحكم استقلالى اذا قام الدليل عليه والمفروض خلافه ، اذ لا دليل يدل على وجوب الخصوصية الصلاتية الا الامر بالصلاة المنبسط على تمام اجزاء مفهومها وذلك الامر لما استحال اجتماعه مع النهى عن الغصب فى مورد الاجتماع والتصادق ، فلا بد من الحكم بسقوط الوجوب الضمنى عن الكون وذلك يستلزم سقوطه عن الخصوصية الصلاتية ايضا فتكون الصلاة بتمام اجزاء مفهومها خالية عن الحكم الوجوبى ضمنا واستقلالا ، اما الضمنى فلما عرفته واما الاستقلالى فلعدم الدليل عليه.
قلت : الدليل على الوجوب الاستقلالى موجود لظهور ان المصلحة الالزامية القائمة فى الصلاة باقية فيها لم يرفعها تزاحم الحكمين فى الكون المتحقق فى المجمع وتلك المصلحة قد منع عن فعليتها المزاحمة بالنسبة الى جزء الكون الخاصة ، فتبقى المصلحة فى الاضافة الى الخصوصية بحالها غير مزاحمة بشىء فيلزم مراعاتها فى جانب الخصوصية ، فان كانت مفسدة الحرمة فى الكون الذى هو