الاختلاف بالاجمال والتفصيل او اللابشرط وبشرط لا ، ان يجتمع فيهما الامر والنهى.
نعم يمتنع اجتماعهما فى الصورة الثالثة لما سمعت من اعتبار الجهة فيها تعليلية لا يمكن تعلق الحكم بها ، فإن تعلق حكم فلا بد من البناء على تعلقه بالخارج وما فى الخارج واحد لا تعدد فيه هذا.
ولكن يتجه على ما ذكر من القول بالجواز فى الصورتين الاوليين بأن الصورة فيهما وان اختلفت بالمفهوم إلّا انها بما هى حاكية عما فى الخارج ترى عين الخارج المتحد فيتسرى الاتحاد والوحدة الى الصورة الحاكية ايضا بالتبع ، ويكون ذلك مانعا عن توارد الحكمين على تلك الصورة المرئية واحدا بالنظر العبورى المرآتي ، ومن ذلك يظهر لك بطلان القول بجواز اجتماع الوجوب الغيرى والنفسى فى اجزاء المركب.
فالتحقيق حسب ما يؤدى اليه النظر الدقيق خروج الصورتين الاوليين كالصورة الثالثة عن مورد اعتبار تعدد الجهة فى كلام القائل بالجواز ، واما بقية الصور فربما يمنع تعقل الاجتماع فيما يشترك فيه الجهتان فى جزء واحد كما فى مثال الغصب والصلاة بناء على المختار من اعتبار الكون جزء لكل منهما وكما فى مثال الحلو وإلّا بيض بناء على اعتبار الذات جزءا من مفهوم المشق ، وصورة الشبهة ان اختلاف الحكمين بالوجوب والحرمة يستدعى تعدد الموضوع فاذا اشترك الموضوعان فى جزء واحد ذاتى كان ذلك الجزء مركبا لمجموعى الحكمين ، وهو مستحيل لامتناع اجتماع المتضادين فى محل واحد.
وبعبارة اخرى : لما كان الغصب عبارة عن الكون المقيد بالكينونة فى محل لا يرضى به صاحبه والصلاة عبارة عن الكون المقيد بنحو خاص عن الركوع والسجود وغير ذلك من أجزائها الخارجية ، فاذا