ولم يقم برهان على استحالته ، فلم يبق لنا ما يتبين به معنى المراد من عنوانى الغصب والصلاة الا الوضع ومتفاهم العرف وهو انما يقضى بما سمعته آنفا من ان الصلاة كون مشوب بوضع خاص وكذلك الغصب فاشتركا حينئذ فى جزء ذاتى هو الكون ، وافترقا باختلاف نحوى الوضع فيهما كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام فى بيان الصور المفروضة فى تعدد الجهات ، وقد عرفت ان اختلافها بالاجمال والتفصيل او باعتبار اللابشرط وبشرط لا ، او بنحو الزوجية والملكية ، لا يكاد يجدى فى القول بجواز الاجتماع الا المجدى من تعدد الجهة ما يكون تعددها مفهوما وبمنشإ الاعتبار ويكون اعتبار الجهة فى الموضوع بنحو الجهة التقييدية دون التعليلية ولم يجتمع هذان الشرطان فيما ذكرناه من هذه الصور الثلث لاتحاد المنشا فى الصورتين الاولين واعتبار الجهة جهة تعليلية فى الصورة الثالثة.
وربما يقال : بكفاية القول بتعدد المفهوم وحده فى القول بالجواز ، لان الاحكام انما تتعلق بالصور ولا تتعدى الى الخارجيات ، فلا يضر فيها وحدة المنشا وبهذا الوجه وبما نقول بجواز الحكم بالوجوب الغيرى فى اجزاء المركب اذا لوحظت مستقلة بحيالها ، والوجوب النفسى اذا لوحظت فى ضمن الكل لاختلاف الصورة فى مرحلة اللحاظ والتصور ، فاذا اختلفت الصورة جاز فيها اختلاف الحكم المتعلق بها وان اتحدت فى المنشا ، اذ المدار فى لحوق الاحكام لموضوعاتها على الملحوظات الذهنية دون الخارجية بناء على ما هو التحقيق من عدم سراية الاحكام الى الخارجيات ، فأذن لا مانع من توارد الحكمين المتضادين او متماثلين على صورتين ذهنيتين اذا كانا متحدتين منشأ فضلا عما اذا كانا مختلفين بالمنشإ ، فجاز فى صورتى