والسجودية والموالات والترتيب ونحو ذلك يمتاز به الصلاة عن الغصب ، وباعتبار اضافة الكون الى المكان الذى لا يرضى به صاحبه يمتاز به الغصب عن الصلاة ، وليست هاتان الاضافتان من قبيل الاعتبارات التى لا واقع لها الا بمنشإ انتزاعها كما سمعته فى الملكية والزوجية ، ضرورة ان الهيئات الوضعية فى الحركات الصلاتية متحققة الوجود فى عالم الخارج ولا ينحصر واقعيتها باللحاظ الذهنى كما فى الاعتباريات المحضة ، وكذلك الاضافة الى مكان لا يرضى به مالكه متحققة الوجود سواء كان هناك لاحظ او لم يكن ، فيجوز حينئذ ان تكون هاتان الاضافتان متعلقين للاحكام ويصح اعتبارهما جهتين تقييديتين.
ولا يبعد القول بصحة قول الاخير ، وربما يستأنس لذلك فى الصلاة بما اشترطوه فى بعض الاوضاع الصلاتية كالقيام مثلا من اعتبار الاستقلال فيه ، فلا يجتزى بالقيام لو كان بنحو الاستناد على الحائط او العصاء فمثل هذا يقرب اعتبارا لكون من مفهوم الصلاة كما ان الغصب على ما هو المتبادر منه ليس إلّا التصرف فيما لا يرضى به صاحبه ولا ريب ان هذا المعنى يتضمن الكون ايضا كالصلاة فأشترك الغصب والصلاة بناء على ذلك فى جزء ، هو الكون وانفرد كل منهما عن الآخر بإضافة خاصة مختصة به ، وليس فى العقل ما يحيل ذلك الاشتراك بين المفهومين فى جزء ذاتى بينهما حتى يتخذ ذلك قرينة عقلية على الخروج عن المتفاهم العرفى كما لا يخفى.
فإن قلت : اشتراك عنوانى الصلاة والغصب فى مقولة الفعل يستلزم اجتماع الفعلين فى فعل واحد يكون ذلك مجمعا للعنوانين وهو محال ، لاستحالة اتحاد الفعلين فى فعل واحد ، فلا محيص من الالتزام بالمغايرة بينهما والاختلاف فى المقولة ، فتكون الصلاة على هذا من مقولة الفعل ، والغصب من مقولة الاين وهى الكينونة