ايضا لان الازالة ضد للصلاة كما ان الصلاة ضد لها ، وقد اعترف المستدل بأن ترك كل ضد شرط لوجود الضد الآخر ، واذا كان ترك الازالة شرطا لوجود الصلاة كان ذلك الترك مقدما على وجود الصلاة وعلى تركها ايضا بمقتضى ما عرفت من توافق النقيضين فى الرتبة ، وحينئذ يكون ترك الازالة مقدما على ترك الصلاة الذى كان «اى ترك الصلاة» متقدما عليه «اى على ترك الازالة» بمقتضى شرطيته لوجود الازالة ، وهذا بعينه تقدم الشىء على نفسه لاقتضائه تقدم ترك الازالة على ترك الازالة وهو محال.
الثالث : انه يلزم على ذلك مقدمية الازالة لترك الصلاة اذ المانع بوجوده علة تامة لانتفاء الممنوع ، فكانت الازالة على هذا اولى بالمقدمية من ترك الصلاة ، وحينئذ نقول : فعل الازالة يتوقف على ترك الصلاة لان ترك الصلاة شرطا فى وجود الازالة وترك الصلاة يتوقف على فعل الازالة ، لان فعل الازالة علة تامة وسبب لترك الصلاة ، فتوقف الشىء على ما يتوقف عليه وهو الدور المحال.
وهو ناش من البناء على مقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة فكان ذلك باطلا لاستلزامه المحال وما يستلزم منه المحال فهو محال.
ولا يرد عليه ما قيل : من ان ترك الصلاة لم يستند الى وجود الازالة بل الى الصارف الذى هو عدم ارادة الصلاة.
لانا نقول فى جوابه : انا نقيم البرهان الجزمى على استناده اليها ايضا كاستنادها الى الصارف ، فان الصلاة لو اريد ايجادها توقف ايجادها على ارادة هى المقتضى لوجودها وانتفاء المانع الذى بزعم المستدل ينطبق على ترك الازالة ، فكانت ارادة الصلاة مع عدم الازالة مجموعا علة واحدة لتحقق الصلاة ، ومعلوم ان انتفاء المعلول الذى هو الصلاة يكفى فيه انتفاء جزء واحد من اجزاء علته