قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحرير الأصول

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأصول [ ج ١ ]

230/496
*

يكون ابتداء المقدمية من بعد دخول الوقت ايضا.

قلت : نعم هو كما ذكرت لا مقدمية للصلاة فى مثل تلك الوضوءات المأتى بها قبل الوقت لاجل غاية اخرى غير الصلاة ، بل المقدمة فيه هو الطهارة الباقية من بعد دخول الوقت ، اى ما يبقى من تلك الطهارة الى ما بعد الوقت هو المقدمة لا الطهارة من حين حصولها ، بل المقدمية للصلاة قائمة فى بقية الطهارة المقارنة لزمان الصلاة.

ولا يتوهم انه يلزم على ذلك حفظ الطهارة بعد حصولها قبل الوقت. اذ ذلك انما يلزم لو كانت مقدمية ما يبقى من الطهارة من بعد الوقت معتبرة على جهة الاطلاق وليس كذلك ، بل هى مقدمة على تقدير تحققها فيه من باب الاتفاق ، بقرينة ما تسالموا عليه من جواز تفويت الطهارة المائية قبل الوقت ، فان مثل ذلك انما يكون على تقدير ان تكون المقدمية فيما يبقى من الطهارة ، انما هو اذا لم يكن متحققا بداعى الامر الصلاتى بل بداعى آخر غيره.

وبالجملة اذا لوحظ الاجماع المتسالم عليه على ما حكى شيخنا العلامة مد ظله من جواز تفويت الطهارة المائية قبل الوقت ، مع قوله «ع» لا صلاة إلّا بطهور (١) يثبت ان للصلاة مقدمتين طهارة حادثة بعد الوقت ، وطهارة باقية من الوضوء الحاصل قبل الوقت واما الطهارة المتحصلة من الوضوء المأتى به قبل الوقت ، لم تكن مقدمة لها شرعا فلا تكون متصفة بالوجوب من قبل الصلاة ، ولا يلزم المحافظة عليها ولا تحصيلها قبل دخول الوقت.

ويمكن ان يقال : ان المفهوم من قوله «ع» اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور ، هو انتفاء المقدمية عن الطهارة اذا اتى بها قبل

__________________

(١) ـ الوسائل ج ١ ابواب الوضوءات ٤ : ٢٦١.