قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحرير الأصول

تحرير الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأصول [ ج ١ ]

231/496
*

الوقت فى الجملة ، والمتيقن منه انتفائها لو اتى بها بداع الامر الصلاتى اما اذا اتى بها بداع غيره كانت مقدمة بمقتضى اطلاق قوله «ع» لا صلاة إلّا بطهور.

اللهم إلّا ان يمنع الاطلاق فى ظاهر القضية وليس ببعيد اذ لا يستفاد منها الا توقف الصلاة على الطهارة اما ان المتوقف عليه من الطهارة هل هو الطهارة على جميع التقادير التى يفرض تحققها فيه من كونها قبل الوقت وبعده ، او خصوص ما اذا وقعت بعد الوقت خاصة دون ما قبله؟ فهو مما لا يدل عليه ظاهر الحصر كما لا يخفى ، اذ لا عموم فى طرف الايجاب ولا اطلاق ، الا حيث يجوز وروده لبيان التعميم وهو غير معلوم من حال المتكلم لا يدل عليه ظاهر كلامه.

والحاصل ان نتيجة المختار وفائدته تظهر فى المقدمات المفوتة فى غير الطهارة فانه على مختارنا يجب تحصيلها واما على مختار القوم فيشكل ذلك بعد كون بنائهم على تعليق الحكم فى الشرطية على واقع الشرط وتحققه فى مرحلة الخارج ، لاداء ذلك الى جواز التفويت فى غير ما قام الدليل الخاص على جوازه نحو الطهارة كما عرفت بما لا مزيد عليه والمفروض انهم لا يلتزمون بجواز تفويتها ، ومن ثم تخلص بعضهم عن ذلك بتأسيسه الواجب المعلق فقال : لما كان زمان الوجوب سابقا على زمان الواجب اقتضى ذلك صحة اتصاف المقدمات السابقة على زمان الواجب بالواجبية ، وتخلص بتأسيسه الواجب النفسى التهيئي ، فذهب الى ان المقدمة السابقة واجبة بالوجوب النفسى التهيئي ، فقسم الواجب الى غيرى وهو الذى تكون الارادة فيه بمبدئها غيرية ، والى نفسى غير تهيئى وهو الذى تكون الارادة فيه بمبدئها نفسية ، والى نفسى تهيئى وهو الذى تكون الارادة فيه نفسية ومباديها غيرية.