وان لم تكن مجموعة بهيئة واحدة ، ولئن سلم انتزاع الوحدة فى الواجب عن وحدة الهيئة ، قلنا : منع تمامية القول بالمقدمية الداخلية على اطلاعه ، ومنع دخولها فى محل نزاع القوم ، اذ الواجب ان فرض هو الاجزاء بشرط الانضمام فلا ريب ان الجزء على هذا الفرض ليس مقدمة وإلّا واجبا غيريا ، بل هو واجب نفسى وتكون الهيئة واجبة غيرية لاعتبارها على هذا الفرض شرطا فى تحقق الواجب ، وان فرض هو الهيئة بنفسها واجبة بالوجوب النفسى ، وتكون الاجزاء حينئذ خارجة عن المأمور به واجبة بالواجب الغيرى ، وان فرض هو الاجزاء مع الهيئة وهذا وان اجتمع فيه الجزئية مع المقدمة الداخلية إلّا انه يستحيل اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى ، فلا تصلح ان تكون مورد نزاع القوم فى ترشح الوجوب اليها من ذى المقدمة.
وتوضيح ذلك : ان الاجزاء من حيث كونها علة لتحقق الهيئة تكون مقدمة لها ، ومن حيث تعلق الوجوب النفسى بها مع الهيئة تكون داخلة فى الواجب ، إلّا ان مرتبة الوجوب النفسى لما كانت متقدمة على الوجوب الغيرى فقد اتصفت الاجزاء او لا بالوجوب النفسى وامتنع اتصافها ثانيا بالوجوب الغيرى لاستلزام ذلك اجتماع المثلين وهو كاجتماع الضدين محال.
واحتمال حصول التأكد باجتماع الوجوبين ، يدفعه ان التأكد لا يكون إلّا فيما يتوارد عليه صفة الوجوب بنحو العرض كالعالمية والهاشمية مثلا لو كانا واجبين لا بنحو الترتب بنحو العلية ، كما هو كذلك فى المقام حيث ان احد الوجوبين مترتب على الآخر ، لظهور ان الوجوب الغيرى فى الاجزاء معلول للوجوب النفسى الطارى عليها منضمة الى الهيئة ، فيكون بين الوجوبين تخللا بالفاء ، فيقال وجبت الاجزاء والهيئة نفسيا فوجبت الاجزاء غيريا ، ويستحيل التأكد فى