مثل ذلك وحينئذ تتمحض الاجزاء للوجوب النفسى ، ويبقى فيها ملاك الوجوب الغيرى. هذا حاصل ما استفيد من كلام شيخنا الاستاذ دام ظله فى مجلس الدرس.
واقول : يمكن الذهاب الى دعوى وحدة فى ضمن المتكثرات تكون مؤثرة لما يترتب على تلك المتكثرات من الغرض الوحدانى ، والدليل عليه ما تقرر فى غير المقام من الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ، فوحدة الغرض والمصلحة فى المتكثرات ادل دليل على ان المؤثر فى حصولها ليس إلّا جامع وحدانى متحقق فى ضمن تلك المتكثرات ، او هو خارج عنها يحصل بحصولها كالطهارة الخارجة عن اجزاء الوضوء المحتوى على الغسلتين والمسحتين ، يترتب عليه استباحة الدخول فى الصلاة بواسطة الطهارة المتحصلة من الوضوء.
لكنك قد عرفت فى الصحيح والاعم بما لا مزيد عليه ، ان الصلاة ليست من قبيل الوضوء يتحصل منها الجامع كما يتحصل من الوضوء بل نسبة الجامع اليها كنسبة الكل الى جزئه ، ومن ثم كان مقتضى الاصل فى الصلاة عند الشك فى اعتبار شىء فيها هو البراءة ، بخلاف الوضوء لان الشك فى اعتبار شىء فيه من باب الشك فى المحصل ومقتضى القاعدة فيه الاحتياط ، فالجامع الصلاتى مندك فى ضمن المتكثرات ، نظير ما سمعت منافى تصوير المعانى الحرفية على المختار ، من كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع فيها عام ايضا.