بعينه يكون محكوما عليه ، وقد عرفت استحالة اعتبار الوحدة اللحاظية فى الملحوظ فلم يكن الملحوظ محكوما عليه إلّا بما هو عليه المتكثرات من دون اعتبار وحدة فيه بالوحدة اللحاظية او الحكمية ، ومن المعلوم ان المتكثرات قبل اعتبار الوحدة فيها عارية عن صفتى الجزئية والكلية وبعد اعتبارها فيها ينتزع الكلية والجزئية عن منشأ واحد ، فلا يكون فى البين تقدم لاحدهما على الآخر حتى يتأتى فيه اعتبار المقدمية للجزء على الكل ، ويكون من المقدمة الداخلية فكونها مقدمة وكونها داخلية مما لا يجتمعان ، ضرورة ان المقدمية يستدعى التقدم على ذى المقدمة وذو المقدمة حسب الفرض هو الكل ومقدمته جزئه ، قد انتزع هذا العنوانان اى الجزئية والكلية من الوحدة الاعتبارية الطارية على المتكثرات ، فيكونان فى رتبة واحدة لا تقدم لاحدهما على الآخر ، فقبل اعتبار الوحدة لا جزء ولا كل وبعد اعتبارها لا مقدمية للجزء على الكل.
فتلخص مما ذكرناه ان الوحدة التى هى منشأ انتزع الجزئية والكلية ، يمتنع اعتبارها فى المتكثرات الا فى رتبة متأخرة عن ذواتها وبهذا الاعتبار لا تكون منشأ اعتبار المقدمية للجزء.
نعم لو جاز انتزاع الكلية والجزئية فى الواجب عن وحدة الهيئة الاجتماعية ، امكن تصوير اجتماع الجزئية مع صفة المقدمية ، لكن قد عرفت فيما مر ان ذلك غير جائز لاستلزام ذلك اتحاد الواجب وتعدده بحسب وحدة الهيئة وتعددها وليس كذلك. ومن ثم يستحق على المخالفة عقوبات متعددة على حسب تعدد المتكثرات التى هى ذوات مصالح متعددة ، وان كانت مجموعة تحت هيئة واحدة كما انه لو قصد الامتثال بمجموعها كان مشرعا ، وهذا بخلاف ما لو كانت المتكثرات ذات مصلحة واحدة وغرض واحد فانها تعد واجبا واحدا