غير اختيارية ، امتنع تعلق الامر بها ، لان الامر انما يتعلق بالامور الاختيارية لا غيرها.
قلت : لا نسلم عدم اختيارية الارادة ، ضرورة انه يمكن ان تنبعث عن مقدمات اختيارية بأن يتصور العاقبة والفائدة المترتبة على ذلك العمل الذى لم يكن متعلق ارادته ، فاذا راى فيه فائدة حسنة اراده واتى به ، واذا راى فيه مفسدة او مضرة اجتنبه وتحرز منه.
فان قلت : ان المصلحة اذا كانت قائمة بالعمل بشرط صدوره عن داعى الامر ، فلا بد للمولى ان يلحظ العمل او لا بما هو معلول للامر حتى يكون تحقق العمل فى عالم الخارج منبعثا عن ذلك الامر الذى يريد ابرازه ، فهو بهذا النظر وهذا اللحاظ ينظر الى العمل معلولا للامر ومتأخرا طبعا عن الامر ، واذا كان ملحوظا بهذا النحو يستحيل تعلق هذا الامر الملحوظ بمثل هذا العمل ، لاستدعاء الامر بالشىء تقدم ذلك الشىء على حكمه الذى هو الامر ، فلزم ان يكون شىء واحد متقدما على غيره فى الرتبة ومتأخرا عنه كذلك وهو محال بلا اشكال ، فلا بد من تعدد الامر من جانب المولى ليكون احدهما موضوعا للآخر فيأمر بالعمل او لا ساذجا من قيد القربة ، ثم يأمر ثانيا بإتيان ذاك العمل بداعى الامر الاول ، فلا محيص من الالتزام بأمرين فى مقام الانشاء والبعث نحو العمل بداعى الامر.
قلت : نعم لا يمكن اندراج الامر الملحوظ داعيا على العمل فى الامر المتعلق بالعمل ، لما ذكرت من اختلاف الرتبة ، إلّا انه يجوز الاقتناع بأمر واحد فى مقام البعث والداعوية باعتبار تنقيح المناط للجزم بعدم مدخلية شخص الامر الآخر فى حصول الغرض والمصلحة الباعثة على ذلك الامر ، وانما يحتاج الى امر آخر من حيث قصور البيان عن اداء المقصود بما يشمل هذا الامر المتعلق بالعمل المقرون