الصادر من المولى الواجب الاطاعة ، لامكان ان يكون ذلك الاعلام داعيا لصدور امر المولوى وهو يستتبع العقوبة على مخالفته اذا تعلق بالعبادى.
وان قلت : الامر الضمنى المتعلق بالقربة بمعنى داعى الامر كيف يصلح ان يكون داعيا الى متعلقه ، اذ الامر حينئذ يكون داعيا على داعى الامر ولا معنى له.
قلت : قد تقرر فى غير هذا الموضع ان داعى الداعى معنى متعقل وهو واقع فى الخارج فإن رجاء المثوبة والفرار من العقوبة يدعو ان الى اتيان العمل بداعى امره فقد وقع داعى الامر مسببا عنهما فكانا داعيين على حصول داعى الامر ، وهنا ايضا يكون الامر الضمنى المتعلق بداعى الامر داعيا الى ان يؤتى بالعمل بداعى امره المتعلق به ضمنا
ان قلت : الامر الضمنى المتعلق بذات العمل كاف فى دعوته الى العمل ، فلا حاجة معه الى التوصل الى اتيانه بداعى امره ، الى توجه امر آخر ضمنى الى داعى الامر.
قلت : غير خفى ان الامر المتعلق بالعمل اذا لم يقترن بامر آخر متعلق بداعى الامر ، فلربما كان ذلك منافيا لغرض الامر ، اذ ربما يؤتى بالعمل بلا داعى الامر بل بداع نفسانى ، فيكون كسائر التوصليات الواقعة فى حيز الامر ، فانه يجتزى بها اذا وقعت غير مقرونة بالقربة وداعى الامر ، وحينئذ فلا مناص للمولى بعد محافظته على غرضه من تعليق امره بالعمل القربى المنحل امرين ضمنيين.
ان قلت : اتيان العمل بداعى الامر عبارة اخرى عن ارادته للعمل بدعوة الامر ، ولا شك ان الارادة غير اختيارية وإلّا لافتقرت الى ارادة اخرى ، وهكذا حتى يتسلسل وهو محال ، واذا كانت الارادة