بداعى الامر ، فإذا كان مناط الامر الآخر متحققا فى هذا الامر الصادر ، جاز للحكيم الاكتفاء به فى مقام الداعوية اتكالا على المناط الجارى فيه عقلا.
وبمثل هذا يتفصى عن شبهة امتناع دليل شمول التصديق لخبر الواسطة فراجع محله.
فتلخص مما ذكرناه انه يمكن اعتباره التقرب فى متعلق الامر ويترتب على ذلك جواز التمسك بالاطلاق اللفظى لنفى اعتباره شرطا او شطرا ، كما يجوز التمسك باطلاق المقامى لنفى اعتباره ايضا.
هذا كله اذا كان اعتباره فى المأمور به بأمر واحد واما اذا كان بأمرين تعلق احدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعى امره ، فمما ينبغى الجزم بصحته اذ لا محذور فيه اصلا كما لا يخفى.
ان قلت : موافقة الامر الاول ان لم يفتقر الى نية التقرب خرج المأمور به عن كونه عباديا وهو خلاف المفروض ، وان افتقر اليها لغى الامر الثانى لقضاء العقل بلزوم مراعاة الفرض واستيفائه وهو لا يكون إلّا باقتران العمل بنية التقرب.
قلت : هذا انما يتجه لو علم عبادية المأمور به ، واما اذا لم يعلم ذلك وخلينا ونفس الامر الاول ، اشكل الحال فى الحكم بعبادية المأمور به ، سيما واطلاق المقام قاض بالتوصلية بل واطلاق اللفظ ايضا كما هو المختار عندنا خلافا للماتن ، ولا اقل من الرجوع الى البراءة العقلية النافية لاعتبار امر زائد على ما هو الواقع فى حيز الامر ، فلا مناص حينئذ للمولى الحكيم اذا كان من قصده مطلوبية الفعل بداعى التقرب ، من التوسل الى اعلام العبد بذلك اتماما للحجة عليه وسدا لباب الاعتذار له فيأمره ثانيا بأن يأتى بالعمل بداعى الامر