صيرورتها متعلقا للامر فيكون اعتبارها فى المأمور به محالا ايضا.
لانه يقال : هذا انما يتجه اذا لم يكن فرق وتغاير بين الداعوية فى الجانبين ، والفرق بينهما اوضح من ان يخفى على المتأمل البصير ، لوضوح ان تأخر دعوة الامر المتعلق بالعمل انما هو فى مقام الامتثال والوجود الخارجى ، اذ الامر ما لم يكن له وجود فى الخارج لا يتفرع عليه الداعوية ولا يكون داعيا لاتيان العمل وهذا بخلاف الداعوية الواقعة متعلقا للامر الضمنى الآخر فانها متقدمة على الامر بحسب التصور فإن الامر ما لم يتصور الموضوع والمتعلق لا يتمكن من الامر به ، فصار داعى الامر بحسب التصور مقدما على داعى الامر بحسب الخارج ، ولا بأس به بعد اختلاف المحل خارجا وذهنا.
فإن قلت : اى فائدة فى الامر المتعلق بداعى الامر اذا لم يكن داعيا الى متعلقه؟
قلت : فائدة اعلامك بأن الامر المتعلق بالعمل هو امر ضمنى لا استقلالى حتى يكون اذا اتيت بالعمل تأتى به بداعى الامر الضمنى لا الاستقلالى.
ان قلت : ان كان هذا غرض المولى فى امره ، لزم منه منافاة الغرض ، لان مثل هذا الامر اذا لوحظ بكلا حيثيتيه لم يكن مستتبعا للعقوبة اذ هو من حيث تعلقه بالعمل توصلى لم يعتبر فيه القربة ، ومن حيث تعلقه بالقربة ارشادى قصد به الاعلام والتنبيه ، على ان اللازم فى مقام الامتثال قصد امتثال الامر الضمنى بالعمل دون الاستقلالى.
قلت : لا نسلم الارشادية فيما يتعلق بالقربة فان مجرد كون الغرض الاعلام والتنبيه على اعتبار ملاحظة الضمنية فى مقام الامتثال ، لا يستلزم الارشادية التى هى على خلاف ظاهر الامر