بالوجوب اصلا ، فانه ليس إلّا وجودا واحدا واجبا بالوجوب النفسى كما ربما يأتى فى باب المقدمة انتهى.»
وحاصله ان المقيد هنا بلحاظ نفسه لا يعد إلا جزءا تحليليا لا خارجيا ، وما يقع فى حيز الامر هى الاجزاء الخارجية التى يكون لكل جزء منها وجود منحاز بعضها عن بعض وليست الاجزاء التحليلية كذلك.
هذا ولا يخفى ما فيه اذ التفرقة بين الاجزاء التحليلية والخارجية بما ذكره غير ظاهر الوجه ، كيف والكليات الطبيعية بأسرها متعلقة للاوامر مع انها متحدة مع التشخصات فى عالم الخارج.
مضافا الى امكان قيام المصلحة بشىء بسيط ذى حيثيّتين ويكون لكل منهما دخالة فى حصول المصلحة ، كما جاز قيام المصلحة بالمركب الخارجى ويكون لكل واحد من اجزائها الخارجية دخالة فى مصلحة المجموع واذا امكن قيام المصلحة بالمجموع ، استتبع ذلك تعلق الارادة بالمجموع على وجه يكون جزء وحيثية منها واقعا فى حيز الارادة ، ويتعلق بكل منها حصة من تلك الارادة المسماة بالارادة الضمنية ، فما المانع من قصد الامتثال بدعوة هذا المقدار من الامر الضمنى المتعلق بالعمل المقيد بالقربة بناء على الشرطية ، او المركب معها بناء على الجزئية؟
فإن قلت : دعوة الامر الضمنى لا تكون الا بعد حصوله وهو لا يحصل إلّا بعد تمامية الاجزاء ، اذ مع عدم لحوق بقية الاجزاء لم يكن فى البين امر حينئذ ، لفرض انتفاء الامر الاستقلالي بهذا الجزء ، والامر الضمنى تبع تحقق الامر المنبسط على تمام الاجزاء ، فيفتقر تحققه وحصوله على لحقوق بقية الاجزاء ، والمفروض ان الجزء الآخر لا يتحقق إلّا بعد حصول الامر الضمنى للعمل ، اذ المفروض ان لا جزء