آخر الا التقرب وهو يفتقر الى اتيان العمل بداعى امره فجاء الدور فى مرحلة الامتثال ، وهذا غير الدور السابق اذ الاول يتعلق بمقام صدور الامر من المولى ، وهذا يتعلق بمقام الامتثال.
قلت : لا نسلم توقف داعوية الامر بالجزء على لحوق بقية الاجزاء ، بل انما يتوقف على العلم بانطباق الواجب على المأتى به فى مقام الامتثال ، وهذا يستلزم العلم بلحوق بقية الاجزاء ولا يتوقف على لحوق بقية الاجزاء ، فاذا كان يعلم بأنه يأتى بالقربة فله الاتيان حينئذ بالعمل بداعى امره الضمنى الحاصل من تعلق الامر الاستقلالى بالعمل المتقرب به ولا محذور فيه اصلا.
وان قلت : فى تقريب الدور ، هكذا الامر الضمنى المتعلق بالعمل موقوف على الجزم بلحوق الجزء الآخر الذى هو القربة ، والجزم بلحوق الجزء الآخر لا يتحقق إلّا مع الامر الضمنى المتعلق بالعمل ، فيتوقف الامر الضمنى على نفسه.
قلت : الامر الضمنى المتعلق بالعمل لا يتوقف على خصوص الجزم بلحوق الجزء الآخر ، بل على الجامع بين هذا والجزم بوفاء العمل على المصلحة ، اذا اتى به بداعى امره.
فان قلت : وفائه بالمصلحة لا يكون إلّا مع لحوق الجزء الآخر ، وحينئذ فيكون العلم بوفائه بالمصلحة بعينه العلم بلحوق الجزء الآخر لا تغاير بينهما وحينئذ فيعود الدور.
قلت : هما متغايران قطعا ضرورة ان العلم بأحد المتلازمين غير العلم بالآخر ، ومجرد تلازمهما الخارجى غير قاض بالاتحاد كما لا يخفى. فلو سلم توقف الامر الضمنى على خصوص الجزم بلحوق الجزء الآخر منعنا التوقف من الجانبين ، اذ الجزم بلحوق الجزء الآخر لا يتوقف على تحقق الامر الضمنى بل يستلزمه ، وفرق بين بين