التقرب بالمعنى الناشى عن اتيان العمل بداعى الامر ، كما اخترناه او كان هو نفس اتيان العمل بداعى امره.
ان قلت : لا مجال لاعتبار القربة فى متعلق الامر ، لاستلزامه الدور المحال وذلك لان القربة بمعنى الامتثال بداعى الامر موقوفة على تحقق الامر سابقا ، اذ لو لم يكن امر يستحيل اتيان العمل بداعى امره ، ولا ريب ان الامر موقوف على القربة ايضا لفرض اعتبارها فى متعلقه فجاء الدور ، وهو جاء ايضا فى القربة بالمعنى الناشى عن دعوة الامر ، اذ فرض انحصار سببها فى دعوة الامر.
قلت : القربة انما تتوقف على صدور الامر خارجا ، لا تصورا لاستحالة التقرب بالعمل ما لم يكن مأمورا به فعلا ، واما الامر بالعمل القربى فهو انما يتوقف على تصور الامر الداعى الى العمل ، فاختلف طرفا التوقف وبطل الدور.
وربما يستشكل فيه من وجه آخر اشار اليه فى الكفاية وهو انه «لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعى امرها لعدم الامر بها فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الامر ولا يكاد يدعو الامر الا الى ما تعلق به لا الى غيره» وببيان آخر ان دعوة الامر الخارجى موقوفة على تعلقه بالعمل نفسه والمفروض انه تعلق بالعمل منضما الى القربة فكأن العمل بنفسه خاليا عن امر فكيف يؤتى به بداعى امره؟
ويمكن الجواب عنه بما افاده فى الكفاية بصورة الاعتراض قائلا : «ان قلت : نعم ولكن نفس الصلاة ايضا صارت مأمورا بها بالامر بها مقيدة انتهى»
وقد يورد بما اورده الماتن فى صورة الجواب قائلا : «ان ذات المقيد لا تكون مأمورا بها فإن الجزء التحليلى العقلى لا يتصف