الصفحه ٢٣٦ : ، فلو كان مع ما فيها من المقدمية قد اشتملت على جهة
محسنة اقتضت مطلوبيتها نفسا ، ولكان يلزم على تقدير
الصفحه ٣٧٩ :
وقيل : انها معان
تلحظ آلة للغير وعليه يبتنى الاشكال المذكور ، إلّا ان مبناه على اتحاد زمان
الصفحه ٣٨٠ :
الحمليات ،
يشتركان فى دلالة القضية فيهما على انحصار المتقدم موضوعا او شرطا فى المحمول او
الجزا
الصفحه ٤٥٩ :
يجدى اعتبار الجهة
ولا الصدور فى الغاية المطلوبة من ذلك الخبر ، اذ العمل بمقتضاه على ما ينبغى وكما
الصفحه ١٠٩ :
مساويه ، او حمل
الاعم على الاخص وهاهنا ليس الامر كذلك ، فان المحمول باعتبار تقييده بالوصف يكون
الصفحه ٣٣٢ :
القول بتعلقها
بالافراد ، فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى ولو كان ذا وجهين
على
الصفحه ٣٤٤ :
«فى ذكر وجه آخر
للقول بالجواز غير تعدد الجهة»
وهناك وجه آخر
للقول بالجواز يبتنى على القول بعدم
الصفحه ٣٥٦ :
اقول : اما ما بنى
عليه من لا بدية القول بالتزاحم بناء على القول بالجواز ، ففيه ان القائل بالجواز
الصفحه ٣٨٦ : على منكرى المفهوم بالنقض عليهم بمثل هذه الابواب التى لا بد فيها من
انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، لان
الصفحه ٣٩١ : .
«اشكال وجواب»
«الثالث :» قد
يستشكل فى اعتبار السنخية فى مدلول الهيئة الجزائية ، بناء على جزئية المعنى
الصفحه ٦١ :
من مستحدثات شرعنا
لا من الشرائع السابقة ، وحينئذ فيتجه الاشكال عليه بانه اذا كان هذا المعنى
الصفحه ١١٠ :
موضوعه ، وحينئذ فحمله عليه يكون بالامكان لا بالضرورة هذا على تقدير خروج القيد ،
واما على تقدير دخوله
الصفحه ٢٠٧ : الطلب تابع للعلم بالمصلحة ، ولا شك ان العلم بالمصلحة سابق على
تحقق الشرط خارجا ، فيكون الطلب سابقا عليه
الصفحه ٢٣١ : ببعيد اذ لا يستفاد منها الا توقف الصلاة على
الطهارة اما ان المتوقف عليه من الطهارة هل هو الطهارة على
الصفحه ٢٥٨ :
بالاستقلال على كل
منهما بحكم مستقل فيكون الحاكم على هذا اصليا وموضوعه ملحوظا بالتبع.
فاتضح مما