الصفحه ١١٨ : على الاعمية وربما يستدل للقول بالوجوب بأية الحذر على مخالفة امره صلى الله
عليه والله وسلم (١) وبآية
الصفحه ١٠٢ :
المتضمن لكل واحد من القسمين فانه اذا تضمن المشتق الآني لم يكن لهيئة الكلام
دلالة على مقارنة بين النسبة
الصفحه ٣٨٤ : بانتفائه مطلقا ، كان غيره
موجودا لو لم يكن موجودا ، ففى المثال المتقدم يكون انتفاء المجيء يترتب عليه
انتفا
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ٢٧١ :
الآخر ، واذا كان ترك الازالة شرطا لوجود الصلاة كان ذلك الترك مقدما على وجود
الصلاة وعلى تركها ايضا
الصفحه ٤٨٣ :
ثم ورد اعتق رقبة
مؤمنة ، فان كانا فى كلام واحد وبنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع ،
كان
الصفحه ٢٥١ :
بذلك عن مرتبة
الفعلية ، ولعمرى هذا واضح لا سترة عليه اصلا كما لا يكاد يخفى.
«حول الثمرة فى
الصفحه ٢٥٢ :
بل ربما يدعى فى
المثالين استحالة صدور النهى من المالك على سبيل الحقيقة لاوله الى طلب الشىء بعد
الصفحه ٢٧٣ :
بعدم قدرته» على
انفاذ ارادته فيستند الترك فى فرض المثال الى الصارف الذى هو عدم القدرة خاصة لا
الصفحه ٣١٤ :
عرفت فى مبحث تعلق
الاوامر بالطبائع ان التحقيق عندنا هو القول بالسراية ، وعليه فالتخيير شرعى لا
الصفحه ٣٥٥ :
الوجوب.
فتلخص مما قررناه
ان ظاهر الدليل قاض بالبناء على المزاحمة ، الا فيما تقوم القرينة على
الصفحه ١٤١ :
الاستلزام والتوقف
لا يقال : محذور
الدور من تقدم الشىء على نفسه متحقق هنا وان لم يكن دورا
الصفحه ٢٥٣ :
الوضوء وجب ،
وبطلان هذا اوضح من ان يخفى على ذى مسكة هذا.
ولكن الانصاف عدم
ورود هذا المحذور من
الصفحه ٤٧٨ : من الكلام ، لا به او بغير ذلك الكلام ، كما انه على
الفرض الاخير يكون لاعلام المخاطب وتنبيه على ان
الصفحه ١٨٣ : ما ادى اليه اجتهاده الاول ، فانه يلزمه العمل على موجب الاجتهاد الثانى وما
قامت عليه الامارة الثانية