وأربعة في المبذول له :
أ ـ أن يكون المبذول له واثقاً بطاعة الباذل عالماً أنّه متى أمره بالحجّ امتثل أمره ؛ لأنّ قدرة الباذل قد اُقيمت مقام قدرته ، فافتقر إلى الثقة بطاعته .
ب ـ أن يكون الفرض غير ساقط عنه .
ج ـ أن يكون معضوباً آيساً من أن يفعل بنفسه .
د ـ أن لا يكون له مال ؛ لأنّ ذا المال يجب عليه الحجّ بماله .
فإذا اجتمعت الشروط نُظر في الباذل ؛ فإن كان من غير ولد ولا والد ، ففي لزوم الفرض ببذله وجهان :
أحدهما ـ وهو الصحيح عندهم ونصّ عليه الشافعي ـ : أنّه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته ؛ لكونه مستطيعاً للحجّ في الحالين .
والثاني : أنّ الفرض لا يلزمه ببذل غير ولده ؛ لما يلحقه من المنّة في قبوله ، ولأنّ حكم الولد مخالف لغيره في القصاص وحدّ القذف والرجوع في الهبة ، فخالف غيره في بذل الطاعة .
وإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلى المبذول له الطاعة أن يأذن للباذل أن يحجّ عنه ؛ لوجوب الفرض عليه ، وإذا أذن له وقبل الباذل إذنه فقد لزمه أن يحجّ عنه متى شاء ، وليس له الرجوع بعد القبول .
إذا تقرّر هذا فعلى المبذول له أن يأذن وعلى الباذل أن يحجّ .
فإن امتنع المبذول له من الإِذن فهل يقوم الحاكم مقامه في الإِذن للباذل ؟ وجهان :
أحدهما : القيام فيأذن للباذل في الحجّ ؛ لأنّ الإِذن قد لزمه ، ومتى امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه ، كالديون .
والثاني ـ وهو الصحيح
عندهم ـ : أنّ إذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه ؛ لأنّ البذل كان لغيره ، فإن أذن المبذول له قبل وفاته ، انتقل الفرض عنه إلى