لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ (١) .
د ـ لو أصابه الحلال أوّلاً ثم أصابه الحرام ، فلا شيء على المُحِلّ ، والواجب على المُحْرم جزاء مجروح .
ولو كان السابقُ المُحْرمَ ، فعليه جزاؤه سليماً .
ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المُحْرم جزاء كامل ، ولا شيء على المُحِلّ .
وعند الشافعية يجب على المُحْرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة (٢) .
وهو غلط ؛ لأنّ المُحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر .
هـ ـ لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المُحِلّ القيمة كملاً ، وعلى المُحْرم الجزاء والقيمة معاً .
وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما (٣) .
و ـ لو رمى الصيد اثنان فقَتَله أحدهما وأخطأَ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإِعانته ؛ لأنّ ضريساً سأل الباقرَ عليه السلام : عن رجلين مُحْرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » (٤) .
ز ـ لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ؛ لأنّ الأكل مُحرَّم كالقتل ؛ لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة » (٥) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤١ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦ .
(٣) المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ .