إرساله ، وزال ملكه عنه ، ولو تلف في يده أو أتلفه ، كان عليه ضمانه ـ وبه قال ابن عباس وعائشة وابن عمر وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي (١) ـ لأنّ الحرم سبب مُحرِّم للصيد ، ويوجب ضمانه ، فيحرم استدامة إمساكه ، كالإِحرام .
ولأنّ محمد بن مسلم روى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يُمسّ ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) » (٢) .
وسأل بكيرُ بن أعين الباقرَ عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » (٣) .
وقال الشافعي : لو أدخل الحرم صيداً مملوكاً له ، كان له أن يمسكه ، ويذبحه كيف شاء ، كالنعم ؛ لأنّه صيد الحِلّ دون الحرم (٤) .
وليس بجيّد .
ولو كان مقصوص الجناح ، أمسكه حتى ينبت ريشه ويُخلّي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه ؛ لأنّ حفظه واجب وإنّما يتمّ بذلك .
ولما رواه الحكم بن عتيبة (٥) ، قال : سألت الباقر عليه السلام : ما تقول في رجل اُهدي له حمام أهلي ـ وهو في الحرم ـ [ من غير الحرم ] (٦) ؟ فقال :
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ ، والآية ٩٧ من سورة آل عمران .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤٢ و ٤٩١ ، المغني ٣ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧ .
(٥) في النسخ الخطية والحجرية عيينة . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر .
(٦)
بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : غير المحرم . وما أثبتناه هو
الموافق
=