ولأهل اليمن يَلَمْلَمْ ، قال : فهي لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ، فمن كان يريد الحجّ والعمرة فمن كان دونهن فمهلَّه (١) من أهله ، وكذلك أهل مكة يهلّون منها (٢) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ولا تجاوزها إلّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذٍ عراق ـ بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يَلَمْلَمْ ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي : مَهْيَعَة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله » (٣) .
وأمّا ميقات أهل العراق : فقد اتّفقوا على أنّه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات ، وكان أنس يحرم من العقيق ، واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البرّ (٤) ، واختلفوا في ثبوته .
قال العلماء : إنّه يثبت بالنصّ من النبي صلّى الله عليه وآله ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال أحمد وأصحاب أبي حنيفة (٥) ؛ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق (٦) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو أيّوب الخزّاز
__________________
(١) أي : موضع الإِهلال بالإِحرام .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٣٨ / ١١٨١ ، صحيح البخاري ٢ : ١٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩ .
(٣) الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ .
(٤) المغني ٣ : ٢١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٣ ، الاُم ٢ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٨ ، فتح العزيز ٧ : ٨١ ، المجموع ٧ : ١٩٧ .
(٥) المجموع ٧ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٨١ .
(٦) أورده المحقق في المعتبر : ٣٤٢ .