الصفحه ٣٢٤ : يجب الأخذ بموجبه إلا من باب الاحتياط ؟ فافهم .
____________________________
(١) فرائد الأصول / ١٤٢
الصفحه ٣٢٥ : بلحاظ حكمه الإِشكال فيه ، لا يصح الإِشكال فيه بلحاظه .
____________________________
(١)
فرائد الأصول
الصفحه ٣٢٩ : بمخالفة (١) الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم
وجوب الاحتياط شرعاً أو عدم إمكانه عقلاً ، كما في
الصفحه ٣٤٥ : مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية .
إلا أنها تعارض بما هو أخص أو
الصفحه ٣٤٦ : ، كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد ، وحينئذ لا
الصفحه ٣٥٠ : الإِشكال في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير
الحرمة من جهة عدم النص ، فرائد الأصول / ٢٢٨
الصفحه ٣٦٤ :
____________________________
(١)
تعريض بالشيخ ( قدس سره ) ، راجع فرائد الأصول
/ ٢٧٤ .
(٢) في
المبحث الخامس من الفصل الثاني من المقصد
الصفحه ٣٧٠ :
____________________________
(١)
راجع فرائد الأصول / ٢٩٤ .
(٢)
سيأتي في مبحث الاستصحاب / ٤٢٥ .
(٣)
راجع فرائد الأصول / ٢٩٤
الصفحه ٣٧٤ :
خاتمة : في شرائط الأصول
أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً ، بل يحسن على
كل
الصفحه ٣٨٥ : من الإِشكال ، بلا حاصل وطول بلا طائل .
ثم لا يخفى أن البحث في حجيّته
(١) مسألة أصولية ، حيث يبحث
الصفحه ٤١٦ : وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات ، فإن الطريق أو الأمارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدّىٰ
ويشير
الصفحه ٤٢٥ : استصحاب حكم الموضوع ، ولا مجال أيضاً للتمسك بالعام لما مر آنفاً ، فلا بد من الرجوع إلى سائر
الأصول .
وإن
الصفحه ٤٣٨ : ، ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية ، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليه بعد
الصفحه ٤٦٣ : .
____________________________
(١)
راجع شرح مختصر الأصول / ٤٦٠ ، عند الكلام عن الاجتهاد .
(٢)
التهذيب ـ مخطوط ـ .
(٣)
زبدة الأصول
الصفحه ٤٦٤ : يخفى ، غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأُصولي باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق