الصفحه ١٨٢ : والفساد وصفان إضافيان يختلفان
بحسب الآثار والأنظار ، فربما يكون شيء واحد صحيحاً بحسب أثر أو نظر وفاسداً
الصفحه ٢٥١ : استظهار اتحاد التكليف ، من وحدة السبب وغيره (٣) ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر
الصفحه ٣٩٣ : اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، كان مفاده قاعدة اليقين ، كما لا يخفى .
ثم
الصفحه ٤٢٨ : الحمل على أنه بذاك اللحاظ ، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف ، وإن لم يحرز بحسب
الصفحه ٤٧٧ : ، كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه ، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفاً بحسبان بقائه ببدنه
الصفحه ٣٠٧ : أو الاعتبار ، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما .
وفيه : إن قضية بقاء التكليف
فعلاً بالرجوع إلى
الصفحه ٩٦ : بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه
الصفحه ٣٦٠ :
بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين ، كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معين ، ضرورة أنه مطلقاً موجب لجواز
الصفحه ٩٨ : خلافها ، وفي بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلّى
الصفحه ٢٨ : الدين ) ] (١) و ( الصوم جنّة من النار ) مجازاً ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، وكل منهما بعيد إلى
الصفحه ١٧١ : مطلوبيته ، وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين .
ومن هنا ظهر حال شرب
الصفحه ٢٣٤ : لجمل متعددة
، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل (١) أو خصوص الاخيرة (٢) ، أو لا ظهور له في واحد منهما
الصفحه ٤٤٧ :
والأوثقية
ونحوهما ، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى
الصفحه ٧٤ : بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده ، بلا منعة .
قلت : ـ مضافاً إلى القطع بأنه
ليس في العبادات إلا
الصفحه ٩٢ : ، إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ؛ ضرورة استحالة الصعود